العلامة الحلي

134

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بأس ( 1 ) . يه - المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافا للشافعي في أحد الوجهين ( 2 ) . يو - ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج . خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق ( 3 ) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ( 4 ) . وهو مروي عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاوس ، والشعبي ، والقسم بن محمد ( 5 ) ، لقوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( 6 ) ، وقال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلا وأنت على طهر ) ( 7 ) ولقول الصادق عليه السلام : " ولا تمس الكتابة " ( 8 ) .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 18 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، شرح فتح القدير 1 : 190 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 530 ، المجموع 2 : 112 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 29 ، الإقتصاد : 244 ، التبيان 9 : 510 ، النهاية : 20 ، الخلاف 1 : 9 مسألة 46 ، الجمل والعقود : 161 ، المقنع : 13 ، الهداية : 20 ، الفقيه 1 : 48 . ( 4 ) المجموع 2 : 67 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 97 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، الإنصاف 1 : 222 ، المنتقى للباجي 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 41 - 43 ، بدائع الصنائع 1 : 33 . ( 5 ) نيل الأوطار 1 : 261 ، المغني 1 : 168 ، السرح الكبير 1 : 228 . ( 6 ) الواقعة : 79 . ( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 121 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 1 : 88 و 309 . ( 8 ) التهذيب 1 : 126 / 342 ، الإستبصار 1 : 113 / 376 .